پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص30

وقال (عليه السلام) أيضا في خبره الاخر (1): (أي رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى:(ألم تر إلى الذين) (2) إلى آخرها).

وفي الاخر (3) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط).

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة في الاذن بالحكم بالحق والعدل، وهو الذي عندهم، وشيعتهم أجمع نواب عنهم في ذلك، لان المدار على الحكم بين الناس بحكمهم.

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) في وصيته لكميل بن زياد (يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل، ولا نقل إلا من إمام فاضل، يا كميل هي نبوة ورسالة وإمامة، ليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو مناوئين مبتدعين، إنما يتقبل الله من المتقين).

وقال الصادق (عليه السلام) في خبر جميل، (5): (يغدوا الناس على ثلاثة أصناف: عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء).

وقال الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (6): (ليس عند أحد من الناس حق ولاصواب ولا أحد من الناس يقضى بقضاء

(1) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 2 – 8.

(2) سورة النساء: الآية 60.

(4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 35.

(5) و (6) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 18 – 20.