جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص27
إلا أنه كما ترى ظاهر في إرادة تعرف الحكم في أحاديثهم من القضاء فيه لا فصل
الخصومات الظاهر في إنكاره عليهم، ولو سلم فهو مؤيد لما ذكرناه سابقا من الاذن سابقا في الفصل بين الناس بأحكامهم وأنه يكون في الحقيقة فضلا منهم وإن ناب الشيعي في ذكره عنهم باجتهاد أو تقليد صحيحين.
وعلى كل حال فتجشم الاذن له مما عرفت أو مشروعيته وإن لم يكنباذن خاصة وإنشاء نصب كذلك يقتضى نفوذ حكمه في جميع ما يقع فيه التداعي من المال والنكاح والقصاص والحدود وغيرها كما نسبه في المسالك إلى ظاهر الاصحاب.
لكن في القواعد الاشكال في أهلية الحبس له واستيفاء العقوبة، والجزم بأنه لا ينفذ حكمه على غير المتراضيين حتى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه.
ووجه الاشكال في الاول في كشف اللثام من عموم أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدلة التحكيم الناهية عن الرد لمن له أهلية القضاء وإفضاء تعطيلها إلى الفساد، وقول الصادق (عليه السلام) لحفص بن غياث (1): (إقامة الحدود إلى من إليه الحكم) وهو خيرة السيد والشيخ في التبيان وجماعة، ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها، واشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس، والتحكيم إنما هو في حق الناس، وهو قول الشيخ في النهاية والاقتصاد وسلار وجماعة.
قلت: ولا يخفى عليك ما في الثاني بعد فرض صحة الاول.
كما أنه لا يخفي عليك النظر في جملة من الفروع المذكورة، خصوصا ما ذكر من اعتبار رضاهما به قبل الحكم ما لم يكن أحد المتخاصمين قاضيا وإن كان منصوبا له، ضرورة كون المفروض رضاه بالمرافعة عنده،
(1) الوسائل – الباب – 28 من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1 من كتاب الحدود.