پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص23

في كلى تلك الخصوصية الذي هو فتوى المجتهد كذلك.

وبذلك ظهر لك أن دليل التقليد حينئذ هو جميع ما في الكتاب (1)والسنة (2) من الامر بأخذ ما أنزل الله تعالى والقيام بالقسط والعدل ونحو ذلك، واختلاف المجتهدين بسبب اختلاف الموازين التي قررها صاحب الشرع لمعرفة الاحكام غير قادح في كون الجميع مما أنزل الله تعالى شأنه من الحكم، فان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم كما هو مقرر في محله.

(و) كيف كان ف‍ (- هنا مسائل:) (الاولى:) لا خلاف عندنا بل الاجماع بقسميه عليه في أنه (يشترط في ثبوت الولاية) للقضاء وتوابعه (إذن الامام (عليه السلام) أو من فوض إليه الامام) ذلك، لما عرفت من أن منصب الحكومة له.

(و) حينئذ ف‍ (- لو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته) عندنا ولم ينفذ حكمه (نعم) قد ذكر غير واحد من الاصحاب، بل لم يذكر أحد فيه خلافا، بل ظاهر بعضهم وصريح آخر الاجماع عليه أنه (لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه فحكم لزمهما حكمه) وإن كان هناك قاض منصوب، بل وإن كان إمام،بل (و) على أنه (لا يشترط رضاهما بعد الحكم) منه.

لكن في الروضة وغيرها في اشتراط تراضي الخصمين بالحكم بعده قولان، بل في بعض القيود أنه للشيخ في بعض أقواله، بل في التحرير ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه فحكم لم يلزمهما الحكم

(1) سورة النساء: – الاية 58 و 135 وسورة المائدة: 5 – الاية 8.

(2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي.