پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص22

ففيه أولا أنه أدرى في هذا الحال.

مضافا إلى أن مقتضى عموم ولايته وأن الحكومة له – فهو مسلط عليها كتسلط الملاك على أملاكهم – جواز ذلك له، كما هو واضح.

هذا وقد يظهر من الروضة اعتبار جميع هذه الشرائط في الفتوى أيضا، وهو مبني على انحصار دليل قبولها بدليل قبول الحكم، فيعتبر فيها حينئذ ما يعتبر فيه.

لكن لا يخفى عليك ما فيها، ضرورة منع انحصار دليلها في ذلك، بل هو العقل بعد كون الفتوى الصحيحة مما أنزل الله ومن القسط والعدل والحق وغير ذلك مما وجب على الناس قبوله عقلا ونقلا، فجميع ما دل على الامر بالمعروف والاخذ بما أنزل الله والقيام بالعدل دال عليه وإ ن فقد شرط منصب القضاء بعدم الكتابة مثلا أو بالعمى أو بالذكورةأو نحو ذلك مما لامدخلية لاندراج فتواه فيما عرفت قطعا، كما هو واضح بأدنى التفات.

ومن هنا كانت شرائط الفتوى غير شرائط القضاء، كما لا يخفى على من لاحظ كتب أصحابنا في الاصول والفروع.

بل مما ذكرنا يظهر أن قبول الفتوي بعد اندراجها في الحق والعدل والقسط ونحو ذلك يحتاج إلى إذن من الامام (عليه السلام) بل الكتاب (1) والسنة (2) بل والعقل متطابقة على وجوب الاخذ بها، وحينئذ فدليل التقليد غير القضاء.

نعم قد يستفاد من دليل الثاني أن الفتوى بكلي الواقعة المخصوصة من الحق ومما أنزل الله ومن حكمهم ومن العدل والقسط ونحو ذلك، ضرورة التلازم بين كون الحكم بالخصوصية كذلك وبين كون الحكم الشرعي

(1) سورة النساء: 4 – الاية 58 و 135 وسورة المائدة: 5 – الاية 8.

(2) الوسائل الباب – 11 – من ابواب صفات القاضى.