جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص18
بآرائهم وقياسهم واستحسانهم ونحو ذلك من الباطل الذي لفقوه.
قال الحلبي (1): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منا، فقال: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط “.
ولو سلم عدم ما يدل على الاذن فليس في شئ من النصوص ما يدل على عدم جواز الاذن لهم في ذ لك، بل عموم ولايتهم تقتضي ذلك.
بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ممن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد وإنما يقضون بين الناس بما سمعوه من النبي (صلى الله عليه وآله).
فدعوى قصور من علم جملة من الاحكام مشافهة أو بتقليد لمجتهد عن منصب القضاء بما علمه خالية عن الدليل، بل ظاهر الادلة خلافها، بل يمكن دعوى القطع بخلافها، ونصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة بناء على ظهور النصوص فيه لا يقتضي عدم جواز نصب الغير.
ويمكن بناء ذلك – بل لعله الظاهر – على إرادة النصب العام في كل شئ على وجه يكون له ما للامام (عليه السلام) كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) (2): ” فاني جعلته حاكما ” أي وليا متصرفا في القضاء وغيره من الولايات ونحوها.
بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحي له الفداء (3): ” وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فانهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله ” ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج، وهو لا ينافي الاذن لغيره في الحكم
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 8.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 1 – 9