پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص17

أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل.

نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الاذن منهم (عليهم السلام) لقول الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد (1): ” اتقوا الحكومة، إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: نبي أو وصي ” وقوله (ع) أيضا في خبر إسحاق بن عمار (2): ” قالأمير المؤمنين (ع) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي “.

وما عساه يشعر به قوله (ع) في نصب نائب الغيبة (3): ” فاني قد جعلته حاكما “.

وغير ذلك مما يقتضي توقف صحة الحكم وترتب أثره عليه على الاذن والنصب، فتقيد تلك الايات والنصوص بذلك أو تحمل على إرادة الامر بالمعروف ونحوه مما ليس فيه قضاء وفصل.

أللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة على الاذن منهم (عليهم السلام) لشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لاحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك، فانهم العلماء وشيعتهم المتعلمون وباقي الناس غثاء.

وفي خبر عبد الله بن طلحة (4) الوارد في اللص الدا خل على المرأة وقتل ولدها وأخذ ثيابها عن الصادق (ع) أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الامام، ولعل غيره أيضا كذلك.

وإنما شدة الانكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 3 – 2.

(3) الوسائل – الباب – 11 – من الباب صفات القاضى – الحديث 1.

(4) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب القصاص في النفس – الحديث 2 من كتاب القصاص.