جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص10
منهم أو خصوص ما كانت منهم كما هو مقتضى التعريف الثاني، بل هو الظاهر من الاول أيضا.
هذا وقد ذكر غير واحد أن من خواصه عدم نقض الحكم فيه بالاجتهاد، بل يجب على غيره من القضاة تنفيذه وإن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلا قطعيا، وأن له ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليه ومع وجوده في مواضع يأتي بعضها إن شاء الله، وأن به يلزم حكم البينة لمن شهدت عليه والشهود، فاما من شهدت عليه فيلزمه الحق، وأما الشهود فيغر مهم إياه لو رجعوا عن الشهادة، وهو جيد.
لكن قد يشكل الاستثناء في الاول فيما إذا كان الدليل القطعي نظريا لم يثبت قطعيته عند القاضي الاول باطلاق مادل (1) على النهي عن رده، كما أنه يشكل تنفيذه من القاضي الاخر بكونه غير ما أنزل الله تعالى.
ومن هنا أمكن القول بعدم جواز رده وعدم وجوب تنفيذه، بمعنى إجراء الحكم الواقع عليه في حقه، ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك.
وأما الولاية على المولى عليه أو على المصالح العامة فالظاهر عدم لزومها للنصب للقضاء، فهي حينئذ أمر آخر تتبع عبارة النصب.
وعلى كل حال ففي التحرير وغيره ” أن القضاء واجب على الكفاية، بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا، قال: لتوقف نظام النوع الانساني عليه، ولان الظلم من شيم النفوس، فلابد من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم، ولما يترتب عليه من النهي عن المنكر والامر بالمعروف “.
وفيه أن ذلك من قاعدة اللطف المقتضية نصب الامام المتوقف عليه استقامة نظام نوع الانسان، وليس هو من الواجب الكفائي بالمعنى المصطلح، نعم من السياسة الواجبة على الامام (عليه السلام) نصب ما يستقيم به
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 1 و 17 و 48.