پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص9

وفي الدروس ” ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الامام (عليه السلام) ” ولعله أولى من الاول، ضرورة أعمية مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال ونحوه وعموم ا لمصالح.

ولعل المراد بذكرهم الولاية – بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها – بيان أن القضاء الصحيح من المراتب والمناصب كالامارة، وهو غصن من شجرة الرئاسة العامة لنبي (صلى الله عليه وآله) وخلفائه (عليهمالسلام) وهو المراد من قوله تعالى (1): ” يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم ” إلى آخرها، بل ومن الحكم في قوله تعالى (2): ” وآتيناه الحكم صبيا “.

قال أمير المؤمنين (ع) لشريح (3): ” قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي أو شقي ” وقال الصادق (ع) (4): ” اتقوا الحكومة، إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين كنبي أو وصي “.

وبالجملة هي من مناصب محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) الذين هم ولاة الامر والمستنبطون، وبه يشعر قوله (عليه السلام) (5): ” فاني قد جعلته قاضيا وحاكما ” وقاضي التحكيم ليس من المناصب العامة.

وحينئذ فالمراد من الولاية في التعريف الاعم من كونها من الله أو

(1) سورة ص: 38 – الاية 26.

(2) سورة مريم: 19 – الاية 12.

(3) و (4) الوسائل الباب 3 من ابواب صفات القاضى الحديث 2 – 3.

(5) الوسائل الباب 11 – من ابواب صفات القاضى – الحديث 1 و 6 إلا أن في الاول ” فاني قد جعلته عليكم حاكما ” وفي الثاني ” فاني قد جعلته عليكم قاضيا “.