جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص8
” فقضاهن سبع سماوات ” (1).
” فاقض ما أنت قاض ” (2).
” فلماقضى موسى الاجل ” (3).
” أيما الاجلين قضيت ” (4).
” قضي الامر الذي فيه تستفتيان ” (5) وإن كان يمكن إرجاع بعضها إلى بعض.
كما أنه يمكن إرجاع القضاء المقابل للاداء والموت وقضاء الدين ونحو ذلك إليها وإلا كانت زائدة.
وفي القاموس ” القضاء: الحكم والصنع والحتم والبيان، وقضى: مات و.
عليه: قتله، و.
وطره: أتمه وأدامه، و.
عليه عهدا: أوصاه وأنفذه، و.
إليه: أنهاه، و.
غريمه دينه أداه، وسم قاض: قاتل “.
لكن قيل: ويسمى القضاء قضاء لان القاضي يتم الامر بالفصل ويمضيه ويفرغ منه.
وفيه أنه بمعنى الحكم – الذي أول المعاني في الصحاح والقاموس – أولى من ذلك، بل في كشف اللثام ” هو فصل
الامر قولا أو فعلا ” والامر سهل.
وعرفا ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانينالشرعية على أشخاص معينين من البرية باثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، كما في المسالك والتنقيح وكشف اللثام وغيرها، بل في الاول منها نسبة تعريفه بذلك إليهم.
(1) سورة فصلت: 41 الاية 12.
(2) سورة طه: 20 – الاية 72.
(3) و (4) سورة القصص: 28 – الاية 2829.
(5) سورة يوسف: 12 – الاية 41.