پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص362

عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات، والحبة أربع ارزات، وليس بعد الارزة اسم خاص، ولذا كانت النسبة بالاجزاء إليها.

فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم أحد عشر، فلو فرض كون التركة إثني عشر دينارا جعل كل سهم منها دينارا وجزء من أحد عشر جزء من دينار، فيقال: للابن ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار، وللبنت دينار وجزء، ولا يحتاج إلى البسط.

وإن بقي بعد القسمة ما لا يبلغ دينارا كما لو كانت التركة أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة عشر قيراطا، فإذا قسمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط، فابسطها حبات تبلغ إثني عشر حبة، لان القيراط كما عرفته ثلاث حبات، تفضل حبة، فابسطها ارزات تكن أربع لا تنقسم، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من ارزة، فكل سهم يخصه دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من ارزة.

فإذا أردت العلم بصحة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشر، فانه الضابط لذلك وغيره من مسائل الفرائض، كما أشار إليه المصنف وغيره بقوله:

(وقد يغلط الحاسب)

فإذا أراد معرفة ذلك

(فليجمع ما يحصل للوارث، فان ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ)

وإن كان هو غير قطعي، لاحتمال الغلط في التفصيل.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سادات الامم وأولياء النعم.

ما يحصل للوارث، فان ساوى التركة فالقسمة صواب وإلا هي خطأ)

وإن كان هو غير قطعي، لاحتمال الغلط في التفصيل.