جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص358
وهو ثلاثون تبلغ ستين ويكمل العمل، وكل من كان له شئ من الفريضة الثانية يأخذه مضروبا في إثنين.
وإن خلف ابنين وبنتا باينت فريضته وهي خمسة نصيبه وهو ستة، فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين، ومن كان له شئ من الفريضة الثانية أخذه مضروبا في خمسة.
ولو فرض موت آخر من هذه الاولاد فهي أربعة، فتعتبر فريضته ونصيبه، وتعمل كل ما عملت سابقا وهكذا، والله العالم والموفق.
(المقصد الثالث)
(في معرفة سهام الوارث من التركة) فان ذلك هو ثمرة الحساب في الفرائض، إذ المسألة قد تصح من مائة مثلا والتركة درهم، فلا يتبين نصيب كل وارث منهم إلا بعمل آخر.
فنقول: التركة إن كانت عقارا فهو مقسوم على ما صحت منه المسألة، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة بذراع أو غيره احتيجإلى عمل
(وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنسب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه منها)
ولكن هذا إنما يكون أقرب إذا كانت النسبة واضحة، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب، فالفريضة من إثني عشر، للزوجة ثلاثة: هي ربع الفريضة، فتعطى ربع التركة كائنة ما كانت، وللام أربعة: هي ثلث الفريضة فتعطى ثلث التركة كذلك، وللاب خمسة: هي ربع وسدس، فيعطى ربع التركة وسدسها.