جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص357
(ثلاثة لا تنقسم على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان)
وهو هنا ثلاثون، للزوج منها خمسة عشر، تنقسم على الابنين والبنت صحيحا، ولكلالة الام ثلثها عشرة، تنقسم صحيحا عليهما، والباقي للاخ من الاب.
ولو ترك الزوج ابنين فكذلك لكن فريضته اثنان، تضربهما في الاولى فله ستة في الثانية مضروب الثلاثة نصيبه من الاولى في اثنين، وللاخوين من الام أربعة مضروب إثنين في اثنين، وللاخ من الاب اثنان.
ومثل أبوين وابن ثم ترك الابن ابنين وبنتا أو ابنا وبنتا، ففريضة الاولى ستة كالسابقة، للابن أربعة وفريضته في الاول خمسة تباين نصيبهفتضرب فريضته في الفريضة الاولى تبلغ ثلاثين، فيأخذه ورثة الاربعة مضروبة في خمسة، وهو عشرون، وفى الثاني فريضته ثلاثة تباين الاربعة أيضا فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر، له منها اثنا عشر بين الابن والبنت أثلاثا، وهكذا فسر على ذلك غيره، والله العالم.
(ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فان انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة)
فذاك
(وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الاول، وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك)
ويمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق بأن يموت أحد ولدي الزوج، فان نصيب الولد المذكور من نصيب أبيه ستة من خمسة عشر فهذه مناسخة ثالثة، فان خلف ابنين وبنتين أو ستة أولاد متساوين ذكورية وأنوثية ونحو ذلك انقسمت فريته من سهمه من غير كسر.
وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من أربعة، وهي توافق نصيبه بالنصف، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان في ما اجتمع من المسألتين