پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص350

لعدم العول عندنا

(فان انقسمت الفريضة على صحة)

فذاك

(وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة)

(مثال الاول أبوان وزوج وخمس بنات)

فان

(فريضتهم إثنا عشر)

لان فيها من الفروض ربعا وسدسا، وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف الاربعة في ستة تبلغ إثني عشر

(للزوج)

ربع وهو

(ثلاثة، وللابوين)

سدسان وهو

(أربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية)

ومخرج الثلثين نصيب البنات لو اعتبر به، ولم يراع القص الداخل، فهو داخل في مخرج السدس.

(ومثال الثاني)

ذلك أيضا ولكن

(كان البنات)

فيه

(ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن)

صحيحا، فهو حينئذ مما انكسرت الفريضة فيه على فريق واحد، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده.

وقد عرفت سابقا أنه متى كان كذلك

(ضربت ثلاثة في أصل الفريضة)

وهي الاثنى عشر

(فما بلغت صحت منه المسألة)

وهو في الفرض ستة وثلاثون، ربعها تسعة للزوج، والسدسان إثنا عشر للابوين، يبقىخمسة عشر لكل واحدة خمسة.

وكذا لو كن أربعا أو ستا إلى التسع.

ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس، فترد عددهن إلى إثنين، وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين، فانه يبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن.

ولو كن خمسة عشر وافق عددهن نصيبهن بالخمس، فترده إلى ثلاثة، وتضربها في أصل الفريضة، يكمل لهن خمسة عشر بعددهن، وعلى هذا القياس.