جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص349
(هما اللذان إذا أسقط الاقل من الاكثر مرة أو مرارا أبقى واحد، مثل ثلاثة عشر وعشرين، فانك إذا أسقطت ثلاثة عشر)
من العشرين
(بقى سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقى ستة، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقى واحد)
وبذلك اتضح لك الحال فيما ذكرناه في المسألة السابقة المشتملة على الاسماء المزبورة، والله العالم.
(القسم الثاني)
(أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة)
كما عرفت سابقا.
(مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة)
فان الفريضة تكمل بنصيب الابوين مع البنتين
(أو أبوين وبنت وزوج)
فان الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة
(أو أحد الابوين وبنتين فصاعدا مع زوج)
فان الربع والثلثين والسدس يزيد كذلك
(ف
)
الحكم حينئذ أن
(للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الادنى، ولكل واحد من الابوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا، و)
ذلك لانه
(لا تعول الفريضة)
عندنا
أبدا )
كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
وكذلك )
لو كان
(اخوان لام وأختان فصاعدا لاب وأم أو لاب مع زوج أو زوجة أو واحد من كلالة الام مع أخت وزوج ففي هذه المسائل)
أيضا
(يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى، ويدخل النقص على الاخت أو الاخوات للاب والام أو للاب خاصة)