جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص342
وللاخوة من الاب أربعة وعشرون، لكل واحد منهم أربعة.
وكذا لو كانت أربع زوجات مع ستة أولاد، فان الفريضة ثمانية، لانفيها الثمن، وهي لا تنقسم عليهم جميعا صحاحا، إلا أن بين الاربعة والستة توافق في النصف، فتضرب إثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة فتبلغ إثني عشر، ثم تضرب المرتفع وهو الاثنا عشر في أصل الفريضة، وهي الثمانية تبلغ ستة وتسعين، للزوجات ثمنها، وهو اثنا عشر، لكل واحدة ثلاثة، وللاولاد أربعة وثمانون، لكل واحد أربعة عشر كما هو واضح.
بل يمكن صحتها في المثال الاول بستة عشر بملاحظة التداخل، لان بين نصيب الاخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الاعم، فترد عددهم إلى إثنين، فيداخل عدد الزوجات، فيقتصر على عددهن، وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر، للزوجات الاربعة، وللاخوة إثنا عشر، بل لعل ذلك أولى.
(وإن تباين العددان)
وهو الحالة الرابعة
(فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة)
(مثل أخوين لام وخمسة من أب)
فان
(فريضتهم ثلاثة)
لان فيهم الثلث لكلالة الام وهي مخرجه، و
(لا تنقسم)
عليهم
(على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل، فاضرب أحدهما في الآخر)
أي الاثنان في الخمسة أو بالعكس وحينئذ
(تكون عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع فمنه تصح)
القسمة وهو في المثال ثلاثون، ثلثها عشرة للاخوين من الام، لكل واحد منهم خمسة، وعشرون للخمسة من الاب لكل واحد أربعة.
وكذا لو كان ثلاثة لام وأربعة لاب، فان فريضتهم أيضا ثلاثة، وهي لا تنقسم على الصحة في الجميع ولا وفق ولا تداخل، فاضرب