پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص341

وهي مخرجه، للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليهما صحيحا، وللبنين الاربعة سبعة لا تنقسم عليهم صحيحا أيضا، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الاخص، ولكن عدد الزوجات يداخل عدد الاولاد بالنصف، فيقتصر على الاربعة التي هي العدد الاكثر، ويضرب في الفريضة التي هي الثمانية تبلغ إثنين وثلاثين، وبها تصح، أربعة منها للزوجتين، وثمانية وعشرون للاولاد، كما هو واضح.

(وإن توافق العددان)

وهو الحال الثالث

(فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة)

وحينئذ تصح.

(مثل أربع زوجات وستة إخوة)

فان

(فريضتهم أربعة)

لان فيهم الربع، وهي مخرجه، ولكن

(لا تنقسم صحاحا)

في الجميع ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده

(و)

لكن

(بين)

عددهم وهو

(الاربعة والستة وفق وهو النصف، فتضرب نصف أحدهما هو إثنان)

أو ثلاثة

(في الآخر وهو ستة)

أو إثنان

(تبلغ اثني عشر، فتضرب ذلك)

الحاصل

(في أصل الفريضة، وهي أربعة، فما ارتفع صحت منه القسمة)

وهو في الفرض ثمانية وأربعون، ربعها إثنا عشر للزوجات الاربعة، لكل واحدة ثلاثة، وستة وثلاثون للاخوة، لكل واحد منهم ستة منها.

وكذا لو كانت الاخوة من الام أربعة والاخوة من الاب ستة، فان الفريضة ثلاثة، لان فيها الثلث لكلالة الام، وهي مخرجه، وهي لا تنقسم على الجميع صحاحا، ولكن بين الاربعة والستة وفق بالنصف، فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر، وهو ثلاثة في أربعة، أو إثنان في ستة، فتبلغ اثنى عشر، ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاثين، للاخوة من الام ثلثها، وهو إثنا عشر، لكل واحد ثلاثة