پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص337

(وإن انكسرت الفريضة فاما على فريق واحد أو أكثر فالاول)

لا يعتبر فيه من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين، للاحتياج إلى تصعيد المسألة على وجه تنقسم على المنكسر، واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالها، فلا يحصل الغرض، ولذا يقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم، ف‍

يضرب )

حينئذ

(عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق)

أي كانا متباينين، فما اجتمع صحت منه المسألة، مثل زوج وأخوين، فان الفريضة فيه من اثنين، فان الزوج له نصف، وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا، فواحد منهما نصيب الزوج والثاني ينكسرعلى الاخوين، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فبلغ أربعة، فتصح القسمة حينئذ بلا كسر.

(مثل أبوين وخمس بنات)

فان

(فريضتهم ستة)

لان فيها من الفروض سدسا وثلثين، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس فأصل الفريضة مخرج السدس، وهو ستة، للابوين منها اثنان، فتبقى

(نصيب البنات)

من ذلك

أربعة )

لا تنقسم على البنات صحيحة

(ولا وفق)

لانك إذا أسقطت الاربعة من الخمسة بقي واحد

(فيضرب عددهن – وهو خمسة – في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة)

وهو ثلاثون، للابوين عشرة، وللبنات عشرون، لكل واحدة أربعة.

(و)

حينئذ ف‍

(كل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب)

كالابوين

(فاضربه في خمسة، وذلك قدر نصيبه)

ومن هنا قلنا: إن للابوين عشرة، هذا كله مع التباين بين نصيبهم وعددهم.

(وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عدد