جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص335
والسدس)
كالام والبنتين
(أو مع أحدهما)
أي مع السدس وواحد من الثلث والثلثين ف
(من ستة)
(ولو كان بدل النصف)
مع الثلثين مثلا
(ربع)
كزوج وبنتين
(كانت الفريضة من اثني عشر)
وكذا لو كان ربع وسدس كزوج وأم وابن.
(ولو كان بدله)
مع الثلثين
(ثمن)
كزوجة وبنتين أو كان ثمن وسدس وما بقى كزوجة وأحد الابوين وابن
(كانت من أربعة وعشرين)
وعلى كل حال فالفروض الستة المذكورة إما أن يقع في المسألة واحد منها أو اثنان فصاعدا، فان لم يقع فيها إلا واحد فالمخرج المأخوذ من ذلك الكسر هو أصل المسألة، فالنصف من اثنين والثلث من ثلاثة والربع من أربعة، وعلى هذا القياس.
وإن وقع فيها إثنان فصاعدا فان كانا من مخرج واحد كالثلثين والثلث فالثلاثة أصل المسألة.
وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهما، فان كانا متداخلين كما إذا اجتمع الثمن والنصف أو السدس والنصف فأكثر المخرجين أصل المسألة، وهو الثمانية في الاولى والستة في الثانية.
وإن كانا متوافقين كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة وواحد من كلالة الام أو زوج وأحد الابوين مع ابن ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر، فالمجتمع هو أصل المسألة، ففي المثال تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة يبلغ اثني عشر، فهو أصل المسألة، ولو اجتمع الثمن والسدس كزوجة وأحد الابوين مع ابن فأصل الفريضة