جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص332
وبالجملة فالمسألة مفروغ منها عند الاصحاب على وجه لا يحصلالظن من النصوص المزبورة التي يبعد خفاء حالها على نقدتها في الاعصار كلها، فلابد من طرحها أو تأويلها بما عرفت.
ومن الغريب اتباع فاضل الرياض بعض مختلي الطريقة في القول بالتنصيف هنا، للنصوص المزبورة التي قد عرفت حالها، بل يمكن دعوى القطع منها بعدم الفرق بين موت كل منهما في ذلك، كما لا يخفى على من لاحظها.
فمن الغريب دعوى التفصيل المزبور، إذ هو – مع إمكان القطع بفساده من النصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في التسوية فيه – أن موت الزوج أقرب إلى شبه الطلاق الموجب للتنصيف من موتها.
بل الظاهر إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في الاستقرار أيضا، كما صرح به غير واحد، بل في غاية المراد أنه المشهور في الفتاوى، بل لا أجد فيه خلافا وإن أشعر به نسبته إلى المشهور، ولعله لكونه كالموت الذي سمعت خلاف الصدوق فيه، لكن قد عرفت التحقيق الذي يقتضي عدم الفرق في الاستقرار بينهما، للقاعدة المزبورة وغيرها.