پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص329

(عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ قال: لها نصف الصداق، وترثه من كل شئ، وإن ماتت فهو كذلك ” ونحوه خبر أبي الجارود (1) عن أبي جعفر (عليه السلام).

على أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه، فلا بأس حينئذ بطرحها أو حملها على استحباب أخذ الزوجة النصف.

ومن الغريب ما في الرياض من أن ” القول بها لا يخلو من قوة، لان المظنة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة، سيما مع اعتضادهما بالشهرة بين القدماء – ولو كانت محكية – ومخالفتها للتقية كما صرح به جماعة فيختص بها الاصل، وتصرف النصوص السابقة عن ظواهرها بالحمل على النصف، لانه مهرها ولو بعد في بعضها.

ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيته لتلك، لصراحة هذه دون الاولى، وأما العموم فبعد تسليم شموله لمثل المقام محل نظر، مع أنه كالمفهوم نقول بهما إلا أن الخطاب فيهما للاحياء لا مطلقا (تسليمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم، لان الخطاب فيهما للاحياء لا مطلقا خ ل) “.

إذ هو كما ترى، وكأنه تبع به جملة من متأخري المتأخرين المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى شهرة الاصحاب بل ولا إجماعهم ولوللترجيح كما هنا.

مضافا إلى التصريح في الخبر المزبور (2) بأن ذلك وهم عليه،

(1) أشار إليه في الوسائل – الباب – 58 – من ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من كتاب النكاح وكذلك في الاستبصار ج 3 ص 312 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ص 47 – الرقم 512.

(2) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب المهور – الحديث 24 من ؟ ؟ ؟.