پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص328

بل وخبر منصور بن حازم (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: لها صداقها كاملا وترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول “.

وخبره الآخر (2) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: لا يحفظون عني، إنما قلت ذلك للمطلقة “.

ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) ” في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة “.

وخبر عبيد بن زرارة (4) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كاملة ولها الميراث “.

وصحيح الحلبي (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدة “.

وخبر زرارة (6) ” سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها “.

وخبر زرارة والفضل أبي العباس (7) قالا: ” قلنا لابي عبد الله

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب المهور – الحديث 23 – 24 – 1 – 3 – 6 – 7 – 9 من كتاب النكاح، والسابع عن عبيد بن زراة والفضل أبي العباس.