پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص327

إلا أن ذلك كله كما ترى، خصوصا بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر، فلا ريب في أن الاستقرار هو الاشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض، ومن هنا كان هو الاصح.

مضافا إلى أنه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم، وعموم قوله تعالى (1): ” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ” ونحوه.

وخصوص خبري سليمان بن خالد (2) وسماعة (3) ” سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة “.

وخبر الكناني (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا، ومهرها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر، وكان لها الميراث “.

وصحيح الحلبي (5) وخبر زرارة (6) وأبي بصير (7) عنه (عليه السلام) أيضا ” أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث ” ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه (عليه السلام) أيضا.

(1) سورة النساء: 4 – الآية 4.

(2) و (4) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب المهور – الحديث 20 – 21 من كتاب النكاح.

(3) أشار إليه في الوسائل – الباب – 58 – من أبواب المهور – الحديث 20 وذكره في الاستبصار – ج 3 ص 340 – الرقم 1214.

(5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 58 – من أبواب المهور – الحديث 22.