پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص318

الآخر إلى الامام (عليه السلام))

بلا خلاف ولا أشكال.

نعم في الدروس تبعا للقواعد أنه ” على قول المفيد رحمه الله لو كان لكل من الاخوين جد لام ولا مال لاحدهما يقرع، فان خرج توريث المعدم أو لا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده: ثلثه لجده وثلثاه لاخيه ثم يقدر موت الآخر، فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجده المعدم (1) وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه، وذلك سبعة أتساع ماله ولجد المعدم تسعان، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا، ثم يقدر موت الموسر، فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا، فيكون لجده الثلث ولاخيه الثلثان، ينتقل ما صارلاخيه إلى جده، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه، فوجبت القرعة، لتغير الحكم بالتقديم والتأخر، وعلى الاصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان.

وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا، فان جد المتقدم بالموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه، وعلى الاصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه “.

قلت: ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا تقديم الاضعف وتوريث الاقوى ما ورثه منه كما لا يخفى على من لاحظها، ولعله لا تقديم لمعين عنده في غيرهما، ولا توريث الثاني مما ورث منه الاول، بل ليس في الادلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص (2) إلا أنه تعدوا منها في التقديم إلى كل أضعف، وأما في غير ذلك فليس في شئ من الادلة

(1) هكذا في النسختين الاصليتين المسودة والمبيضة والصحيح ” لجد المعدم ” كما هو كذلك في الدروس.

(2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.