پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص302

على استقرار الحياة كحركة المذبوح، و)

لكن

(في رواية ربعي (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث ” وكذا في رواية أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام))

وهو أعم من استقرار الحياة، أللهم إلا أن يراد بالبين ذلك، إلا أنه كما ترى.

نعم قد يدعى الشك في تناول الادلة لمثل المولود مضطربا اضطراب خروج الروح، مع أنه ممنوع أيضا.

(و)

على كل حال

(لا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد ل‍)

دون

(ستة أشهر من موت الواطئ)

بلحظة

(ورث)

وإن كان هو حاله نطفة

(أو)

علقة، وكذا يرث لو ولد

(لتسعة)

أشهر

(و)

لكن إذا

(لم تتزوج)

الام وإلا لم يعلم كونه من الميت بخلافه في الاول، لاصل عدم وطئ غيره ولو شبهة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا، بل تقدم أيضا ما يعلم منه الحال في.

المسألة

(الرابعة:)

وهي

(إذا ترك)

الميت

(أبوين أو أحدهما وزوجا أو وجة وترك حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الادنى)

الذي يستحقونه على كل من تقديري ذكورة الحمل وأنوثته واتحاده وتعدده

(واحتبس الباقي، فان سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه)

وإلا كان له ما يستحقه تمام المحبوس أو بعضه، بل و

(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب ميراث الخنثى – الحديث 4 – 7 والاول عن أبي عبد الله (عليه السلام).