جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص301
إمكان التحفظ من تنجس الماء أو يلحق بالسابق ؟ ومنها ما في كشف الاستاد ” أنه لو كان أحدهما كافرا حربيا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكن من قهره، ولو قهره آخر ملكه، وتقسم الاجرة الحاصلة على وفق العمل، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه أو بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع، وللآخر الربع أو بيدين ورجل كان له خمسة أسداس وللآخر السدس، وإن عمل باحدى يديه وكلتي رجليه كان له ثلثان، وللآخر الثلث، كل ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل، ولو كان الاسترقاق لاكثر من واحد قسموا معه واقتسموا بينهم، ولكل من استرقه بيعه وإيجاره ونحو ذلك “.
وفيه ما عرفت من عدم الشركة بينهم في الرجلين على حد شركة المال، بل فعل كل منهم يستند إلى صاحبه لا يشاركه الآخر فيه إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة العامة لجميع أبواب الفقه التي لا يخفى عليك الحال فيها بعد الاحاطة بما سمعت.
المسألة
الثالثة: )
(الحمل يورث إن ولد حيا)
بلا خلاف ولا إشكال
(وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الاحياء)
لا حركة التقلص.
(ولو خرج نصفه)
مثلا
(حيا والباقي ميتا)
أي أنه مات قبل تمام ولادته
(لم يرث)
لانتفاء شرط الارث.
(وكذا)
عند الشيخ ومن تبعه
(لو تحرك حركة لا تدل