جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص298
لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حريز (1): ” ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان وصدران في حقو واحدفسئل أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فانما يورث ميراث اثنين ” وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل به من غير خلاف، كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.
ولا ينافيه قوله تعالى (2): ” ما جعل الله لرجل ” إلى آخرها لجواز أن يراد قلبين متضادين يحب بأحدهما شيئا ويكرهه بالآخر، أو يحب قوما بأحدهما وبالآخر اعداءهم.
ولذا قال الشيخ رحمه الله في المحكي من تبيانه: ” ليس يمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حي واحد، إنما التنافي أن يرجع ما يوجد منهما إلى حيين ” وكيف كان ففي اختصاص الحكم المزبور بالميراث أو عمومه لغيره مطلقا أو في بعض دون بعض أوجه، قال في القواعد بعد أن ذكر الميراث: ” وكذا التفصيل في الشهادة والحجب، وأما التكليف فائنان فيه مطلقا وفى النكاح واحد، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا، ولو تشاركافي الجناية ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال، ومع الانتباه دفعة أشكل “.
وفيه أن إلحاق خصوص الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما أشد إشكالا من ذلك، والذي يقوى في النظر مراعاة العلامة المزبورة في تشخيص الاتحاد والتعدد في الجميع، بل يقوى مراعاة غيرها أيضا، فلو فقد الجميع أو تعارضت استخرج اتحاده وتعدده بالقرعة التي هي لكل
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب ميراث الخنثى – الحديث 1.
(2) سورة الاحزاب: 33 – الآية 4.