پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص293

ولو كان )

معهما

(أحد الابوين)

فله تارة – وهي حالة كونهما ذكرين أو مختلفين – السدس، وتارة – وهي حال كونهما بنتين – الخمس ولذا

(كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك)

على التقديرين، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين،فللاب تارة الخمس: إثنا عشر، وتارة السدس: عشر، فله نصفهما أحد عشر، أو نقول له سهم في ستة وسهم في خمسة تبلغ أحد عشر، والباقي للخناثى بالسوية، لما عرفت من تساويهم للتساوي في الاحتمال.

(و)

كيف كان ف‍

(العمل في سهم الخناثى من الاخوة)

من الابوين أو الاب

(أو العمومة)

وأولادهم

(كما ذكرناه في الاولاد)

فلو فرضنا للميت جدا لاب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورة بينهما نصفان، وعلى تقدير الانوثة المال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة، ثم تضرب اثنين في ستة فتبلغ إثني عشر، فللجد سبعة: نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة: نصف ستة وأربعة، ولو كان مع الاخ الخنثى جدة فبالعكس.

(أما الاخوة من الام فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، لان ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث، وكذا الاخوال و)

الخالات.

نعم

(في كون الآباء والاجداد خناثى بعد، لان الولادة تكشفعن حال الخنثى)

أنها ذكر

(إلا أن يبنى على ما روي عن شريح (1) في المرأة التي ولدت وأولدت)

كما في الفقيه.

وما في المسالك – من أنه ” ليس في الرواية ذلك وإنما فيها أنها أولدت ” – نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب (2) إياها وهي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 3 – 5.