پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص289

نصفها سبعة، فيستحقها الخنثى، وأما الانثى فتستحق على أحد التقديرين للخنثى ستة، وهو حال الانوثة، وعلى الآخر وهو الذكورة أربعة،فيكون المجموع عشرة، لها منها نصفها وهو خمسة.

(ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت)

الخنثى ذكرا صار الوارث

(ذكرين وبنتا)

(كان المال)

بينهم

(أخماسا)

سهمان لكل من الذكورين وسهم للانثى

(وإذا فرضت‍)

ها أنثى صار

(ذكرا وبنتين)

(كان)

المال بينهما

(أرباعا)

سهمان للذكر، ولكل من البنتين سهم، وبين المخرجين التباين

(فتضرب)

مخرج الاقل وهو

(الاربعة في)

مخرج الاكثر وهو

(خمسة يكون)

الحاصل

(عشرين)

(لكن لا يقوم لحاصل الخنثى)

معه

(نصف صحيح)

إذ هو خمسة على تقدير وثمانية على آخر وليس له نصف صحيح

(ف‍)

احتجنا إلى أن

(نضرب مخرج النصف وهما اثنان)

اللذان هما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا

(في)

المجتمع من الضرب الاول، أي

(عشرين)

كما هي القاعدة في مثل ذلك

فيكون )

الحاصل

(أربعين ف‍)

تقسم على الجميع و

(تصح الفريضة بغير كسر)

فيعطى الذكر حينئذ ثمانية عشر من الاربعين، والانثى تسعة، والخنثى ثلاثة عشر، وهو نصف مستحقهم على التقديرين، كما هو واضح بأدنى تأمل.

ولا يخفى عليك اختلاف كيفية القسمة وتفاوتها على الطريقين، ضرورة كونها على الاول في المثال الاول سباعية، فللخنثى ثلاثة أسباع الاثنى عشر، وهي خمسة وسبعا، فالتفاوت حينئذ سبع، وفي المثال الثاني لها من الاثنى عشر ثلاثة أخماسها، وهي سبعة وخمس، فالتفاوت