پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص287

ومرجعه إلى قسمة ما زاد على المتيقن من استحقاق الانثى بالنصف، فيكون لها ميراث أنثى ونصف أنثى.

وقيل )

كما عن جماعة

(بل)

في محكي الايضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح أنه المشهور وفي المسالك أنه أظهر بينهم:

(يقسم الفريضة مرتين، وتفرض في مرة ذكرا وفي الاخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين)

كما يعطى مشاركها من الذكر والانثى نصف النصيبين على التقديرين أيضا.

(وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منهويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر)

إذا كان المخرجان متباينين وهما اللذان إذا أسقط الاقل من الاكثر مرة أو مرارا بقي واحد، مثل ثلاثة عشر وعشرين، فانك إذا أسقطت ثلاثة عشر من عشرين بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي سنة، فإذا أسقطت سنة من سبعة بقي واحد.

(مثال ذلك: خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين فتطلب)

لهما

(مالا له نصف ولنصفه نصف)

حتى يعرف نصيب الخنثى منه

(و)

ليس أقل عدد كذلك

(هو)

إلا

(أربعة، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف)

حتى يعرف نصيب الخنثى منه

(و)

ليس أقل عدد

(هو)

كذلك إلا

(ستة، وهما)

أي مخرج الفريضة أي الستة والاربعة

(متفقان بالنصف)

لان المراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الاكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة والاثني عشر، فانك إذا أسقطت العشرة بقي إثنان فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا أفنيت بهما، فإذا فضل بعد الاسقاطإثنان فهما المتوافقان بالنصف، وإن فضل ثلاثة فهما المتوافقان بالثلث،