پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص286

إما أن لا يكون مثله حراما لعدم اندراجه في الادلة، أو لانه أقل ما تندفع به الضرورة، والله العالم.

وكيف كان ف‍

(إذا عرف (عرفت خ ل) ذلك فان انفرد)

الخنثى

(أخذ المال)

من غير إشكال

وإن كانوا )

أي الخناثى

(أكثر فعلى القرعة يقرع، فان كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء، وإن كان بعضهم إناثا فللذكر مثل حظ الانثيين)

كما هو واضح.

(وكذا يعتبر لو قيل بعد الاضلاع)

الذي به يتميز الذكر من الانثى أيضا، فهو حينئذ كالقرعة في الحكم المزبور.

(و)

أما المصنف رحمه الله وغيره فقد قالوا: إن المتجه

(على ما اخترناه)

من إعطاء نصف النصيبين

(يكونون سواء في المال وإن كانوا مائة، لتساويهم في الاستحقاق)

وهو كذلك، ضرورة كونهم كالذكور أو الاناث في القسمة بالسوية حينئذ.

(ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قبل)

كما عن النهاية والايجاز بل عن المبسوط أنه الاصل المعول عليه، وعن التحرير أنه استحسنه:

(يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة)

فالقسمة حينئذ من سبعة

(ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان)

فهي من تسعة حينئذ، كما أنها من خمسة لو كان مع الخنثى أنثى خاصة ثلاثة للخنثى وسهمان للانثى، وهذا الطريق هو المسمى بطريق التحقيق، ولعله أوفق بقوله (عليه السلام) (1):” نصف عقل الرجل ونصف عقل الامرأة ” ضرورة معلومية نسبة استحقاق المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والثلثين، فيكون للخنثى حينئذ نصف الثلث ونصف الثلثين، ونسبته حينئذ إلى استحقاق الرجل ثلاثة أرباعه بزيادة استحقاق نصف أنثى مراعاة لاحتمال الذكورية المقابل باحتمال الانوثة،

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 2.