پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص285

التساوي بين الرجل والمرأة بالاضلاع.

إلا أنه كما ترى بعد الرواية الصحيحة (1) المشتملة على المعجز البالغة لحلال المشكلات التي حكاه عنه (ع) المخالف والمؤالف المدعي تواترها والاجماعات على مضمونها، فلا ينبغي التأمل في اعتبارها مع فرض تحققها، وإلا فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف القولين اللذين يمكن الجمع بين دليليهما بالتخيير إن لم يقم إجماع على خلافه ولم أتحققه، بل قيل: إن التخيير هو المفهوم من مطاوي بعض التفاوى.

نعم بقي شئ: وهو أنه يستفاد من هذه الرواية جواز تعرف الرجال والنساء بعلامات الخنثى، حيث إنه أرسل (عليه السلام) إلي دينار الخصي وامرأتين وأمرهم بعد الاضلاع (2) ولعله لا بأس بذلك للضرورة.

لكن قد يشكل الاكتفاء هنا بشهادة النساء في ذلك، فالاولى الاقتصار على شهادة الرجال، فينظرون حينئذ إلى مبالها وسبق بولها وإن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقنة.

ولعل الاولى ما قاله أبو الحسن (عليه السلام) لما سأله يحيى بنأكثم (3) ” عن الخنثى وعن قول علي (عليه السلام): فيها أنها تورث على المبال من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل، مع أنه عسى أن يكون امرأة قد نظر إليها الرجال، وعسى أن يكون رجلا قد نظر إليه النساء، وهذا مما لا يحل، فأجاب (عليه السلام) أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى: إنه يورث من المبال كما قال، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه ” وهو جيد جدا، لانه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 5 – 3.

(3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 1.