جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص283
عن إثبات ذلك وإن قصر عن تشخيص الموضوع، فيكون حكمه حينئذ حكم الموضوع المعلوم عدم كونه مشتبها في نفسه إلا أنه تعذر معرفته لموت بغرق ونحوه، ودعوى جريان القرعة فيه أيضا محل للنظر.
وكيف كان فالقرعة قوله في الخلاف.
(وقال)
الشيخ
(في النهاية والايجاز والمبسوط: يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة)
كما هو المحكي عن المفيد رحمه الله )والصدوقين وسلار وابني حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والآبي والعلامة وولده وابن أخته والشهيدين وأبي العباس والصيمري والمقداد وغيرهم، بل هو المشهور نقلا
(و)
تحصيلا، بل عن الغنية الاجماع عليه.
بل قد
(دلت عليه رواية هشام بن سالم)
في الحسن (1)
(عن أبي عبد الله عليه السلام) في قضاء علي (عليه السلام))
فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ” بعد القطع بعدم إرادة مجموعهما، خصوصا بعد قول علي (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (2): ” فان مات ولم يبل فنصف عقل امرأة ونصف عقل رجل ” المراد من العقل فيه الميراث.
على أن ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف، ضرورة دفع حصة أنثى لها، للقطع باستحقاقها ذلك على كل حال، ويبقى التفاوت بين ذلك وبين حصتها ذكرا، لم يعلم مستحقه، فيقسم بينهما بالنصف، وانحصار الناس في الذكر والانثى غير مناف لذلك بعد الدليل على كون حصته ذلك.
(وقال المفيد رحمه الله ))
في المحكي عنه في كتاب الاعلام
(1) أشار إليه في الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 9 ص 354 – الرقم 1269.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 2.