پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص282

وعن الايضاح أنه قواه، بل عن اليوسفي حكايته عن العجلي وجماعة من معاصريه، قال: ” والذي يقضي منه العجب حال المتأخر، هنا ذكراختلاف الاصحاب وأنه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة من معاصريه ثم ادعى الاجماع على عد الاضلاع فكيف يصير قول اثنين أو ثلاثة إجماعا، فان قيل: المخالف مشهور باسمه ونسبه فلا يقدح في الاجماع قلنا: لا نسلم، من أين عرف أنه لا مخالف غيرهم ؟ أو من أين أن باقي الامامية شرقا وغربا يوافقون معك ولعله سمع ذلك من لسانه وإلا فالمحكي من سرائره خلافه “.

وعلى كل حال فدليله ما سمعت من الاجماع وأخبار القرعة وخصوص النصوص (1) الواردة في فاقد الفرجين الذي هو أيضا مشكل بفقدهما كالمشكل بوجودهما، بل في بعضها (2) ” أي قضية أعدل من قضية يحال عليها السهام “.

وفي كشف اللثام ” لا شبهة في أنه لابد منها إذا ماتت ولم يستعلم حالها ” وفيه أن مقتضى قوله (عليه السلام): ” فان مات ولم يبل ” في الحسن (3) إعطاء نصف النصيبين عند عدم الاستعلام، ولعل القائل به يلتزمه، إذ احتمال اختصاص القول به بمعلوم الاشكال لا الاعم منهومن لم يعلم حاله بموت ونحوه يدفعه ما عرفت من النص وإن كان خاصا في من مات ولم يبل، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين من كان يبول إلا أنه لم يستعلم حاله فمات، على أنه لو سلم عدم تناول النص له أمكن منع القرعة أيضا، بدعوى كون المتجه حينئذ ما سمعته في الحسن من إعطاء نصيب الانثى، لانه المتيقن، وينفى غيره بالاصل الذي هو لم يقصر

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ميراث الخنثى – الحديث 0 – 3.

(3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الخنثى – الحديث 2.