پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص281

أو السبق كذلك، بل كان على وجه اختصاص أحد الفرجين بالسبق والآخر بتأخر الانقطاع بحيث يزيد على قدر السبق وبنبات اللحية والحيض ونحو ذلك رجع أيضا إلى ترجيح إحدى الامارتين على الاخرى باعتضاد أمارة أو زيادة غلبة ونحو ذلك مما يفيد الظن بها، فان فقد كان مشكلا، وحكمه ما تعرفه.

وقد يحتمل كون المدار على الامارات المنصوصة بالنص المعتبر دون غيرها وإن أفاد الظن، كما أنه يحتمل ملاحظة الترتيب فيها، فيعتبر السبق حينئذ وإن تأخر الانقطاع في الآخر، لكن الاقوى الاول، فيكون حينئذ ما في النصوص مثالا لغيره، وخصها بالذكر لخفائها.

قال الحسن بن أبي عقيل: ” الخنثى عند آل الرسول (صلوات الله عليهم) فانه ينظر فان كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فانه يورث على ذلك،فان لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال وفرج كفرج النساء فان له ميراث النساء، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، وهذا ما جاء عنهم (عليهم السلام) في بعض الآثار “.

وهو كما ترى صريح في اعتبار غير المنصوص، بل الظاهر أيضا أن الترتيب في المنصوص منها ذكري لا حقيقي، كما لا يخفى على من رزقه الله فهم كلماتهم (عليهم السلام) على معنى الرجوع إلى علامة مع فقد الاخرى نحو ما ورد في ترجيح النصوص المتعارضة لا أن المراد كونها علامة بعد تعذر غيرها.

وكيف كان

(فان)

كانت مشكلا بأن كان المخرجان قد

(تساويا في السبق (والتأخر خ))

ولم يكن هناك أمارة

(قال)

الشيخ

(في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة محتجا بالاجماع والاخبار)