جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص277
المتجه القرعة في المشترك بين واطئين وطئ محللا لشبهة ونحوها، ولا ترجيح لاحدهما على الآخر.
(و)
على كل حال فقد ظهر لك أن
(ميراثه)
أي ابنالزنا
(لولده)
خاصة دون أبيه وأمه فضلا عن أقاربهما
(ومع عدمهم)
ف
(ل)
مولى المعتق ثم الضامن ثم
(الامام (عليه السلام))
بلا أشكال في شئ من ذلك، بل ولا خلاف.
كما لا إشكال
(و)
لا خلاف في أنه
(يرث الزوج والزوجة نصيبهما الادنى مع الولد والاعلى مع عدمه)
لاطلاق الادلة في الجميع من غير معارض
(و)
إنما الخلاف في خصوص ما سمعته مما
(في رواية)
اسحاق بن عمار (1) من أنه
(ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة)
على أنك قد سمعت شذوذه
(و)
أنها
(هي مطرحة)
أو محمولة على ابن الزنا من طرف الاب أو غير ذلك، والله العالم.
(الفصل الثاني)
(في ميراث الخنثى)
التي هي إما ذكر أو أنثى في الواقع، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الانسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والانثى في جميع
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 9.