پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص274

” سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لاقرب الناس إلى أبيه ” في الفقيه و ” إليه ” في التهذيب.

(و)

لكن مع ذلك

(هو قول شاذ)

كما اعترف به غير واحد لم نعرف القائل به عدا من عرفت، بل عن السرائر والتنقيح الاجماع من المسلمين على خلافه، بل قد تكرر منا أن النهاية والاستبصار ليسا بكتابي فتوى، مع أنه ذكره في الاخير احتمالا، بل عنه في الحائريات موافقة الاصحاب، وأن الرواية شاذة فيها نظر.

مضافا إلى الطعن في سند الاول بجهالة يزيد التي لا يرفع القدح بها رواية صفوان وابن مسكان عنه وإن كانا من أصحاب الاجماع على الاصح واضمار الثاني، واشتمالهما على لفظ السلطان المنصرف إلى سلطان الجور القاضي بمراعاة التقية، واحتمالهما – كما في كشف اللثام – التبري بعد موت الابن، فيخرجان عما نحن فيه أيضا، وإن كان قد ينافيه قوله: ” فمات ” في الاول، وتصحيف ” ابنه ” بأبيه فيهما، وإرادة ما يشمل الوالد من ” أقرب الناس إليه ” في رواية التهذيب، وغير ذلك مما يخرجهما عن قابلية معارضة الاصول والقواعد المستفادة من الكتاب والسنة.

بل قد سمعت تعليل استحقاق الزوجة قيمة البناء دون نفس الارضوالاعيان بجواز انقطاع ما بين المرأة والزوج من العصمة، وجواز تغييرها وتبديلها بخلاف الولد والوالد الذي لا يمكن تخليص أحدهما من الآخر، فالمسألة حينئذ من الواضحات.

(وأما ولد الزنا)

من الطرفين

(فلا نسب له)

بأبيه شرعا، لان الولد للفراش وللعاهر الحجر

(و)

حينئذ ف‍

(لا يرثه)

أي

(الزاني)

كالعكس بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع