جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص273
(ولو كان معه أبوان)
لها
(أو أحدهما فلهما السدسان أو لاحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها، والباقي يرد بموجب السهام)
أخماسا أو أرباعا، كما هو واضح.
المسألة
الثالثة: )
(لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالامومة دون الابوة)
بلا خلاف أجده فيه، بل في الدروس نسبته إلى جميع الاصحاب فيرث حينئذ كل منهما سدس الآخر لو مات قبله، كالولدين المتعاقبين المنفيين باللعان، واحتمال الفرق بالقطع بكونهما معا لاب واحد بخلافالمتعاقبين يدفعه منع القطع أولا، ومنع اعتباره ثانيا.
المسألة
(الرابعة:)
(لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ في)
محكي
(النهاية)
والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي في محكي المهذب والكيدري في محكي الاصباح:
(كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه)
لخبر يزيد بن جليل (1) سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال: ميراثه لاقرب الناس إلى أبيه ” ومضمر أبي بصير (2)
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 2 – 3 والاول عن بريد بن خليل وفي التهذيب ج 9 ص 348 والاستبصار ج 4 ص 185 يزيد بن خليل.