پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص272

(مسائل:)

(الاولى:)

(لا عبرة بنسب الاب هنا)

بعد انتفائه شرعا باللعان

(فلو خلف)

ابن الملاعنة

(أخوين أحدهما لابيه وأمه والآخر لامه فهما سواء، وكذا لو كانا اختين أو أخا وأختا وأحدهما للاب والام)

والآخر للام فان الجميع يتساوون كالاخوة والاخوات من الام خاصة.

وكذلك )

الكلام فيما

(لو خلف ابن أخيه لابيه وأمه وابن أخيه لامه، أو خلف أخا وأختا لابويه مع جد أو جدة)

للام فانه يقسم

(المال بينهم أثلاثا و)

ذلك لانه بعد أن

(سقط اعتبار نسب الاب)

لم يبق إلا التقرب من جهة الام، وقد عرفت فيما سبق تساوي المتقربين بها في المال.

ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وأمه وقد كان له أخ من أبيه لم يحجبه بل اشتركا في ميراثه، فيأخذ هو حصة الاخ من الام السدسوالباقي للاخ من الاب.

المسألة

(الثانية:)

(إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له)

ولا يشاركه أبوه الذي انقطعت زوجيته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الاب به بعد اللعان.