پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص270

يرثه ؟ قال: عصبة أمه، وهو يرث أخواله ” وليس فيه ما يوجب تقييدالاطلاق من نحو خصوصية المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتفق في النصوص السابقة، وهو وإن كان قاصر السند ومطلقا يمكن تقييده أيضا إلا أنه منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة، بل لم نعرف الخلاف إلا من الاستبصار الذي قد سمعت أنه معد للجمع بين الاخبار لا للفتوى.

ومن ذلك يرتفع الوثوق بالنصوص المزبورة وإن صح أسانيد بعضها فتقصر عن تقييده حينئذ، فلتطرح أو تحمل على ما لا ينافي المطلق.

ومن هنا قال في محكي التهذيب: ” العمل بما تضمن من الاخبار من أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنهم يرثونه أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام “.

(و)

كيف كان فولد الملاعنة

(لا يرثه أبوه ولا من يتقرب به) لانقطاع نسبه عنهم باللعان من غير خلاف في ذلك نصا (1) وفتوى وكذلك هو لا يرثهم أيضا.

(فان اعترف)

الاب

(بعد اللعان ورث هو الاب)

المعترف

(ولا يرثه الاب)

إجماعا بقسميه ونصوصا (2) فيها الصحيح وغيرهمضافا إلى قاعدة الاقرار.

(و)

لكن

(هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ؟ قيل)

والقائل أبو الصلاح في المحكي من كافيه، والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ رحمه الله فيما حكي عنه، والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في المسالك وإن كنا لم نتحققه:

(نعم)

يرثهم لان الاقرار به كالبينة في إثبات النسب.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة.