جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص269
مضافا إلى الصحيح (1) ” ابن الملاعنة ينسب إلى أمه، ويكون أمره وشأنه كله إليها ” وإلى إطلاق ما في المعتبرة (2) المستفيضة من إرثه أخواله.
وقيل )
والقائل الشيخ في محكي الاستبصار:
(لا يرث إلا أن يعترف به الاب، وهو)
قول
(متروك)
لم نعرف أحدا وافقه عليه ممن تقدمه أو تأخره بل لم يعلم كونه قولا له، لما سمعت من أنه في الاستبصار المعد للجمع بين الاخبار، وإن كان قد يستدل له بأنه يبعد التهمة عن الامرأة ويقوي صحة النسب.
بل هو قوي من حيث النصوص، لانه مقتضى الجمع بين ما دل على التوارث من إطلاق بعض النصوص (3) وغيره وبين ما دل على العدم كالموثق (4) ” يرثه أخواله ولا يرثهم ” بشهادة النصوص المفصلة، منها الصحيحان (5) ” فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم “.
بل قد يعضده أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث (6) إنما هي صورة تكذيب الوالد بعد اللعان، والحكم فيها ذلك كما في نصوص التفصيل، فليس بينهما معارضة، لكن إعراض الاصحاب عنها مع أنها بمرئ ومسمع يمنع من العمل بها.
بل روى الصدوق رحمه الله بسندين غير نقيين بل أحدهما ضعيف عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) ” في ابن الملاعنة من يرثه ؟ قال: ترثه أمه، قلت: أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 8 – 0 – (3) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 0 – 4.
(5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 5 و 7.
(6) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(7) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ميراث ولد الملاعنة – الحديث 1.