پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص268

علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله “.

(ومع عدمهم يرثه الاخوال والخالات وأولادهم على)

حسب

(ترتيب الارث، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والانثى سواء)

لكونهم جميعا ممن يتقرب بالام، وقد عرفت فيما مضى قسمة المتقرب بها على السواء

(فان عدم قرابة الام أصلا حتى لا يبقى لها وارث)

أصلا

(وإن بعد فميراثه ل‍)

مولى المعتق ثم الضمان ثم

(الامام (عليه السلام))

بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا أشكال.

كما لا خلاف

(و)

لا إشكال في أن

(الزوج والزوجة يرثان)

منه

(نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات)

وهو

(النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك)

أي الربع للزوج والثمن للزوجة

(معه)

هذا كله في موروثية ولد الملاعنة.

وأما وارثيته فلا خلاف ولا إشكال في أنه يرث أمه وولده.

(و)

لكن

(هل يرث هو قرابة أمه)

من الاخوة والاخوات والاخوال والخالات والاجداد والجدات لها ؟

(قيل)

والقائل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك:

(نعم)

يرثهم بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الاصحاب من غير خلاف، وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الاسلام، وهو كذلك

(لان نسبه من الام ثابت)

وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر، فيشمله حينئذ عموم الادلة وإطلاقها كتابا (1) وسنة (2) ومعقد إجماع

(1) سورة النساء: 4 – الآية 11.

(2) الوسائل – الباب – 5 – وغيره من أبواب ميراث الابوين والاولاد.