جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص261
ينتقل إلى بيت المال، ويكون للمسلمين ” وهو كما ترى لا إشارة فيه إلى ذلك.
نعم ظاهره أنه ينتقل إلى البيت المعد لجمع أموال المسلمين المشتركة والخاصة ببعضهم، لكنه للامام (عليه السلام) خاصة دونهم يفعل به ما يشاء، خلافا للعامة، فانهم جعلوه للمسلمين.
ولعل في نقله إلى بيت المال إشعارا بأن المأخوذ بحق الامامة غير باقي أموال الامام (عليه السلام) الحاصلة له بكسب ونحوه، ولذا قالفي محكي الغنية والسرائر: ” إذا مات الامام انتقل الميراث إلى الامام لا إلى غيره من ورثته ” بل عن الاول إجماع الطائفة عليه، والامر سهل بعد ما عرفت من وضوح الحكم عندنا.
(و)
على كل حال فهذا
(هو القسم الثالث من الولاء، فان كان)
أي الامام (عليه السلام)
(موجودا)
حاضرا (فالمال له يصنع به ما يشاء)
على حسب تسلط غيره على ماله.
ولكن في محكي المقنعة
(و)
النهاية أنه
(كان علي (عليه السلام) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه)
وخلطاءه
(تبرعا)
منه عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حيث ما كان يراه في الحال من صوب الرأي إلا أنه لم أعثر عليه فيما وصل إلي من النصوص.
نعم في مرسل داود (1) ” أن رجلا مات على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه “.
وفي خبر السري (2) ” كان علي (عليه السلام) يقول في الرجليموت ويترك وليس له أحد اعط الميراث همشاريجه “.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ولاء ضمان الجريرة – الحديث 3 – 1 والثاني عن خلاد السندي كما في الكافي – ج 6 ص 169.