پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص251

فترث المنعم عليه باعتبار انتقال ولاء أبيها إليها، كباقي أمواله التي تستحقها نصفا تسمية ونصفا ردا.

(وإلا)

أي إن لم نقل بارث الولاء للاناث

(كان الميراث لا بالولاء)

الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد، فهي في الحقيقة مولاة مولاه بناء على إلحاق الانعتاق القهري بالاعتاق الاختياري في إثبات الولاء، لاشتراكهما في الانعام الحاصل من العتق أو من سببه وهو الشراء، ويحتمل العدم كما عن بعضهم، للاصل بعد ظهور النصوص في الاعتاق لا ما يشمله والانعتاق، ولعل الاول أقوى، والله العالم.

المسألة

(السادسة:)

(لو أولد العبد بنتين من معتقة)

كانتا حرتين إلحاقا لهمابالاشرف، وكان ولاؤهما لمعتق الام

(ف)

ان

(اشترتا أباهما انعتق عليهما)

وكان ولاؤه لهما بناء على ما عرفت.

والفائدة في الخلاف هنا في العقل لا في الارث، فمن أثبت الولاء أثبت العقل، ومن نفاه نفاه، والعقل يثبت للامرأة بمباشرة العتق وإن لم يثبت لها بالنسب ولا بانتقال الولاء.

وعلى كل حال

(فلو مات الاب)

ولا وارث له غيرهما

(كان ميراثه لهما)

ثلثان

(بالتسمية و)

الباقي ب‍

(الرد لا بالولاء لانه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب)

لاشتراط الارث به بعدم النسب.

(ولو ماتتا)

أي البنتان

(أو إحداهما والاب موجود)

ولا وارث غيره

(كان الميراث لابيهما، ولو لم يكن موجودا)

ولا وارث