جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص245
ولاء)
لعدم النعمة عليهم حينئذ باعتبار تبعيتهم لابيهم الذي هو أشرف من أمهم.
(وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الاب)
الذي يلحق به الولد عرفا دون الام التي هي وعاء، بل لعل ذلك هو المراد من قوله تعالى (1): ” ادعوهم لآبائهم “.
بل
(وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الاب)
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه لقول أمير المؤمنين (عليها السلام) في مرسل أبان (2): ” يجر الاب الولاء إذا أعتق ” وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص (3): ” في عبد له أولاد من حرة أن ولاء ولده لمن أعتقه ” وغيره من النصوص (4) السابقة المراد من الحرة فيها المعتقة لا حرة الاصل، ضرورة عدم الولاء حينئذ حتى يجر، للحوق الولد بأشرف الابوين – وهو الام في الفرض – بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه.
لكن في الصحيح (5) ” عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيره فأعتقه، إلى من ولاء ولده ؟ إلي إذا كانت أمهم مولاتي، أم إلى الذي أعتق أباهم ؟ فكتب (عليه السلام) إن كانت الام حرة جر الاب الولاء، وإن كنت أنت أعتقت فليس لابيه جر الولاء “.
وهو مطرح أو محمول على إرادة أنك إذا كنت أعتقت الام فصار عتقها سببا لحرية الاولاد الذين حصلوا بعد العتق ثم عتق الاب بعد ذلك
(1) سورة الاحزاب: 33 – الآية 5.
(2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 38 – من كتاب العتق – الحديث 5 – 1 – 0 – 3.