پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص243

ضامن جريرة

(يكون ميراثه للامام (عليه السلام))

الذي هو وارث من لا وارث له

(دون المحرر)

العتيق، كما هو واضح.

(ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (1) دالة عليه صريحا وظاهرا.

نعم قد يقال بصحة اشتراط عدمه في البيع مثلا، لان له طريقا إلى ذلك، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد عتقه، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط اسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الامر وخبر بريرة (2) وقوله صلى الله عليه وآله (3): ” الولاء لمن أعتق ” لا ينافي ذلك، والله العالم.

(مسائل ثمان:)

(الاولى:)

(ميراث ولد المعتقة)

قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية بناء على جوازه

(لمن أعتقهم ولو)

كان إعتاقهم بأن

(أعتقوا حملا مع أمهم، ولا ينجر ولاؤهم)

هنا إجماعا للاصل

(1) الوسائل – الباب – 42 – من كتاب العتق.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 37 – من كتاب العتق – الحديث 2 – 1.