پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص242

وإن أريد به من لم يكن كذلك كما لو فرض كون الولد حرا ولم ينتفع بحرية أبيه فقد يمنع كونه وارثا حينئذ لعدم كونه من الموالي، بل ينتقل الارث إلى الضامن ثم إلى الامام (عليه السلام) فان مجرد كونه مولى أب لا يحقق النعمة مع فرض حصول الانعام من غيره.

أللهم إلا أن يقال: إنه يصدق عليه أنه ولد معتقه فيشمله الادلة السابقة، بل ستسمع في المسألة الرابعة تصريح المصنف بثبوت الولاء لمولى عصبة الاب فضلا عن الاب، فلا يكون حينئذ تركه لذلك، نعم قد يشكل دليله.

ومن هنا قال بعضهم: إنه لا نص لهم على ما ذكروه من مراتبالولاء وجره، إلا أنك ستعرف ما فيه، مضافا إلى صدق كونهم مولى لهم عرفا ولحوقهم بهم، كما لا يخفى فتأمل جيدا، والله العالم.

(و)

كيف كان ف‍

(المنعم لا يرثه المعتق)

بالفتح بحال للاصل وغيره، ولان الولاء عليه للنعمة عليه، وهي مفقهودة منه بالنسبة إليه، فيكون قوله صلى الله عليه وآله (1): ” الولاء لحمة ” إلى آخره بالنسبة للمولى خاصة باعتبار إنعامه، ومن هنا كان المشهور بين الاصحاب ذلك، بل عن الشيخ رحمه الله الاجماع عليه، بل يمكن القطع به، خصوصا بملاحظة قوله صلى الله عليه وآله (2): ” الولاء لمن أعتق ” ونحوه.

فما عن ابني الجنيد وبابويه من أنه يرثه مع فقد وارث له لخبر اللحمة (3) واضح الضعف بل الفساد.

(و)

حينئذ ف‍

(لو لم يخلف وارثا و)

لو مولى أو

(1) و (3) الوسائل – الباب – 42 – من كتاب العتق – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب 37 – من كتاب العتق – الحديث