پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص240

كما عن المبسوط والخلاف

(نعم لان الولاء كلحمة النسب و)

قد سمعت ما فيه.

نعم

(تشترك الاخوة والاجداد)

خلافا للاسكافي، فجعل الجد أولى، وهو شاذ ضعيف، بل لعل الاخ أدخل في الحكم لانه من العاقلة اتفاقا بخلافه، فان فيه خلافا

(و)

أما

(الجدات)

فقد عرفت أن الاقوى عدم إرثهن لما سمعت.

(ومع عدمهم)

فالولاء

(للاعمام، و)

أما

(العمات)

فلا يرثن منه شيئا لما عرفت

(و)

يقوم

(بنوهم)

مقامهم مع عدمهم كالاخوة.

(و)

حينئذ ف‍

(يترتبون الاقرب فالاقرب)

في التعصيب بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع ظاهرا عليه.

ومن الغريب ما في المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الاناث من الاخوات والعمات والجدات ومخالفته في الام، فجعلها وارثة كالاب مع عدم دليل يخصها، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص (1) السابقة الصريحة والظاهرة في أن الارث به ليس إلا للرجال خاصة.

(و)

من هنا

(لا يرث الولاء من يتقرب بالام من الاخوة والاخوات والاخوال والخالات والاجداد والجدات)

بل مثله يرد علىالمصنف أيضا، ضرورة عدم دليل يصلح للفرق بين الام والاخوات والجدات والعمات التي حكم بارثهن وبين من تقرب بها من أولئك، فالاصح حينئذ بناء على ما عرفت عدم إرث إحدى النساء له من غير فرق بين من كان متقربا بالاب منهن ومن كان متقربا بالام، لاختصاص الارث به بالذكور دون الاناث، بل الذكور المتقربون بهن مثلهن في عدم الارث وإن كن من قبل الاب.

(1) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب العتق – الحديث 2 والباب – 1 – من أبواب ميراث ولاء العتق – الحديث 18.