پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص239

بعدما ذكرناه من ظهور قوله صلى الله عليه وآله فيه متصلا به: ” لا يباع ولا يوهب ” إلى آخره.

على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في اختصاصه بالذكور، فما في الرياض من دعوى الشهرة على إرثها لم نتحققه، وعلى تقديره فالمتبع الدليل لا هي.

(و)

كيف كان ف‍

(مع الانفراد)

أي انفراد الابوين والاولاد عن قريب للمعتق

(لا يشاركهما أحد من الاقارب)

وكذا بعضهم، لمعلومية ترتب الارث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع على الظاهر عليه، بل قد عرفت إرادته من مرسل أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) كاحتماله في خبر اللحمة (2) مضافا إلى ظهور حسن يزيد (3) في الفرض.

(و) حينئذ ف‍

(يقوم أولاد الاولاد)

الذكور منهم

(مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء) فلو خلف أحدهم مثلا واحدا والثاني عشرة كان الميراث بينهم نصفين.

(ومع عدم الابوين والولد ترثه الاخوة)

الذين هم الطبقة الثانية لكن الظاهر هنا مشاركة المتقرب بالاب وحده المتقرب بالابوين كما صرح به في الروضة، لما عرفت من عدم مدخلية قربها، لان الارث بالولاء للذكور خاصة.

ومنه يعلم ما في قوله:

(وهل ترث الاخوات ؟ على تردد، أظهره)

(1) دعائم الاسلام – ج 2 ص 316.

(2) الوسائل – 42 – من كتاب العتق – الحديث 2.

(3) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب العتق – الحديث 2 عن بريد العجلي.