پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص238

وحينئذ يكون الولاء في المرأة بعد فقدها لعصبتها وإن وجد الاب والاولاد، إلا أنه يبعده إرث المتقرب به كالاخ والعم دونه، فيمكن إرادة الاب ومن يتقرب به حينئذ من النصوص، ويقتصر في الخارج على الاولاد.

ومن الغريب عدم تنقيح ذلك في كلمات الاصحاب، كعدم تنقيح العاقلة للعتيق في محله أيضا وأن الارث هل يدور مدار العقل هنا كما هو مقتضى الصحيح (1) السابق أو لا ؟ وعلى الاول يشكل إرث الابوالاولاد بناء على أن العصبة هي العاقلة وهم ليسوا منهم، كل ذلك غير منقح في كلامهم.

وعلى كل حال فالمراد من إطلاق المصنف رحمه الله وغيره التعريض بابن الجنيد القائل باختصاص الابن في الولاء حيث يكون له، كما فيما لو كان المعتق رجلا، ضرورة كونهما من طبقة واحدة، ولانه كلحمة النسب، وحسن بريد (2) لا يراد منه الحصر بالنسبة إلى الاب.

نعم قد يشكل مشاركة الام بظهور النصوص خصوصا المكاتبة (3) السابقة في أن الارث بالولاء للذكور دون الاناث، ولذا حرمت البنات منه، بل في حرمانهن إيماء إلى حرمانها.

والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) ” يرث الولاء من يرث الميراث ” بعد الغض عن إرساله منزل على إرادة بيان ترتبه.

بل لعل خبر اللحمة (5) لا إطلاق فيه على وجه يشمل ذلك، خصوصا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 40 – من كتاب العتق الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ميراث ولاء العتق – الحديث 18.

(4) دعائم الاسلام – ج 2 ص 316.

(5) الوسائل – الباب – 42 – من كتاب العتق – الحديث 2.