جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص237
حصول العتق عنها بعد موتها الذي لا يتصور ملكها له كي ينتقل إلى الوارث.
وكونه كصيد الشبكة وكالدية واضح المنع بعد بطلان القياس لو سلمنا الحكم في المقيس عليه.
وكيف كان فلا ريب في أن الاقوى كونه يورث به لا يورث، بل لم أجد مصرحا بذلك غيره.
وأما عبارة المصنف رحمه الله فالظاهر منها ما قلناه، كما يشهد له وقوعها من العلامة رحمه الله بعد تصريحه بكونه يورث به لا يورث وما ذاك إلا لمعروفية كون المراد قيامهم مقامه عند عدمه.
وتظهر الفائدة في مقامات عديدة: منها ما لو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثا غير الوارث عند موت العتيق، مثل ما لو مات عن ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم المعتق، فعلى المختار يختص الولاء بالولد الباقي، وعلى الآخر يشاركه أولاد الابن الآخر، لانتقال حصة أبيهم إليهم، وقد أطنب العلامة رحمه الله في القواعد في التفريع على ذلك وعلى إرث البنات له بما هو ظاهر لمن أحكم الاصل.
وعلى كل حال فشركة الابوين مع الاولاد إنما هي في الرجل خاصة لما عرفته من أن المختار كون الولاء في الامرأة بعد موتها لعصبتها دون الاولاد، واحتمال أن الاولاد والاب منها مناف لما تقدم من الفرق بينهاوبين الرجل بذلك.
نعم قد يحتمل كونه للاب، لعدم الدليل على نفيه بخلاف الاولاد إلا أن قوله (عليه السلام) (1) ” بني أبيها ” و ” قرابتها من قبل أبيها ” (2) ينفيه أيضا، بل قوله (عليه السلام): ” عصبتها ” (3) كذلك أيضا بناء على عدم كون الاب منها.
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 39 – من كتاب العتق – الحديث 2 – 3 – 1